اول مرة أعرف ..وانت كمان!
أولًا: الماء الطهورهو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:
1- الماء المطلقوهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلًا من السماء: كالمطر، والثلوج، والبَرَد ، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.
قال عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]
وقال عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11]، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ» .
وقال - صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ»
2- الماء المستعملوهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أوالمغتسل.
ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فِي جَفْنَةٍ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» .
3- الماء الذي خالطه طاهروهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا» .
4- الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيرهوهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.
فهذا الماء طهور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يتغير.
ثانيًا: الماء النجسوهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.
مسائل1- الأصل في الماء الطهارة، فإذاكان هناك ماء لا يعرف هل هو طاهر أم نجس؟ فالأصل فيه الطهارة، ولا ينبغي التكلف ، وإذا شك في نجاسة ماء كان أصله نجسًا فحكمه على الأصل الذي كان عليه.
2- يجوز الوضوء بماء زمزم؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَتَوَضَّأَ.
" target="_blank" rel="nofollow">http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_المصور/الطهارة/أحكام_النجاسات.aspx